باب 44 ان القدر إذا طبخت ثم وجدت فيها فارة ميتة وجب اراقة المرق و جاز أكل اللحم بعد غسله و حكم ما لو وقع فيها دم 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة فقال يهراق مرقها و يغسل للحم و يؤكل .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن على بن النعمان عن سعيد الاعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أ يؤكل ؟ قال : نعم فان النار تأكل الدم .
و رواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج .
أقول : قد تقدم ما يدل على نجاسة الدم و على تحريم كل نجس فهذا محمول اما على التقية و اما على جواز الاكل بعد غسل اللحم و اما على الدم الذي يتخلف في الذبيحة بين اللحم .
3 على بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح أكله فقال إذا طبخ فكل فلا بأس .
أقول : قد عرفت وجهه و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 45 ان الفأرة إذا وقعت في مايع أو جامد و خرجت حية لم يحرم أكله 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد
الباب 44 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 155 يب 2 : 360 . أورده ايضا في ج 1 في 3 / 5 من الماء المضاف . ( 2 ) الفروع 2 : 148 فيه : ( مقدار ) الفقية 2 : 110 فيه : فيها لحم جزور . ( 3 ) بحار الانوار 10 : 290 . تقدم ما يدل على نجاسة الفأرة في ب 43 و ذيله . الباب 45 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 155 يب 2 : 359 . أخرج ذيله في 5 / 43 .