باب 39 ان المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا ، و كذا إذا ماتت و اوصت ان يعتق عنها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام على إمرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاه و لها ابن فألحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها .
2 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها .
3 و باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك و كانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل أبيها و يكون نفقتها عليهم حتى تدرك و تستغنى ، قال : و لا يكون للذي أعتقها عن امه من ولائها شيء .
باب 40 ان المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا و ان أعتق بأمر الغير كان الولاء للامر .
( 29130 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل حرر رجلا و اشترط ولاه فتوفى الذي أعتق و ليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى و تلك ما لا و له عصبة ( فاخنق ) ( 1 ) في ميراثه بنات مولاه و العصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا
1 - ( كذا بخطه ) .
الباب 39 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 319 صا 4 : 25 .
الباب 40 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 319 ، صا 4 : 24 فيهما : فاحتق .