عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 36 استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام و كراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء و استدامة 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الضيف يلطف ليلتين فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما ادرك .
2 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن واصل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الضيافة أول يوم ( حق - خصال ) و الثاني و الثالث و ما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدق بها عليه قال : ثم قال لا ينزلن أحدكم على اخيه حتى يوثمه .
قالوا : يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال : حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه .
و رواه الصدوق في الخصال عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن على عن واصل مثله .
3 أحمد بن أبي عبد الله البرقى في المحاسن عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال : الوليمة يوم أو يومين مكرمة و ما زاد رياء و سمعة .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 5 / 22 من القدقد راجع ههنا ب 36 . الباب 36 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 160 . ( 2 ) الفروع 2 : 160 ، الخصال 2 : 72 فيه : عن سجادة و اسمه الحسن بن على بن ابي عثمان . ( 3 ) المحاسن : 417 ، الفروع 2 : 17 يب 2 : 228 فيه : و يومدن ( يومين خ ) أخرجه عن الكافي و التهذيب في ج 7 في 2 / 40 من مقدمات النكاح .