باب 41 ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه و ميراثه مع عدم وارث غيره و الا فولاؤه و ميراثه للامام 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة ، قال : يتولى من شاء و على من تولاه جريرته و له ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، و رواه الصدوق باسناده عن شعيب ، و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد .
أقول : لعل المراد بيت مال الامام ، أو ان الامام رضى بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه و يمكن حمله على التقية لما مضى و يأتي .
2 و عنه عن النضر عن ابن سنان يعنى عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء و ليس له من الميراث شيء و ليشهد على ذلك ، و قال : من تولى رجلا و رضى به فجريرته عليه و ميراثه له .
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 42 انه لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه
الباب 41 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 285 و 284 فيه : ( حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي ) يب 2 : 320 ، الفقية 2 : 43 فيه و في التهذيب و الكافي بطريقه الاخير : ( فان سكت حتى يموت و لم يقول احدا ) أخرجه عن الكافي و التهذيب بطريق اخر في 3 / 1 من ولاء ضمان الجريرة .
( 2 ) يب 2 : 320 ، الفروع : 285 ، أورده ايضا في 4 / 43 .
راجع 2 / 22 وب 36 و 43 ههنا و أبواب ولاء ضمان الجريرة .
الباب 42 فيه 7 أحاديث :