1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن بيع الولاء يحل ؟ قال : لا يحل . ( 29135 ) 2 و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع و لا توهب . و رواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام مثله . 3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : قال الطيب عليه السلام : يا داود ان الناس كلهم موال لنا : فيحل لنا أن نشترى و نعتق ، فقلت له : جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه يعنى نفسك حتى اشتريك ، قال : يجوز و لكن انما يشترى ولاؤه أقول : شراء الولاء هنا محمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة لما مضى و يأتي فالشراء مجاز ، و لفظ الناس قد استعمل في الاحاديث كثيرا بمعنى المؤمنين و على هذا فلا اشكال . 4 الحسن بن محمد الطوسى في الامالي عن أبيه عن ابن نسر ان عن أحمد بن سليمان عن محمد بن عثمان عن الحسن بن جعفر عن سعيد بن محمد عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن بيع الولاء و عن هبته . 5 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه قال : سألت عن بيع الولاء يحل ؟ قال ؟ لا . و رواه على بن جعفر في كتابه . 6 محمد بن الحسين الرضي في المجازات النبوية عنه عليه السلام أنه قال : الولاء ( 1 ) يب 2 : 320 ، صا 4 : 25 . ( 2 ) يب 2 : 320 ، صا 4 : 24 ، الفقية 2 : 42 . ( 3 ) يب 2 : 315 . ( 4 ) امالى ابن الشيخ : 252 . ( 5 ) قرب الاسناد : 113 ، بحار الانوار 10 : 264 . ( 6 ) المجازات النبوية : 108 .