2 و عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا وضع الطعام و جاء سائل فلا تردنه .
باب 70 ان الطعام إذا حضر في أول وقت الصلوة استحب تقديم الاكل و الا استحب تقديم الصلوة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام : عن الصلوة تحضر و قد وضع الطعام فقال : ان كان في أول الوقت يبدء بالطعام و ان كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدء بالصلوة .
و في نسخة اخرى و ان كان قد مضى من الوقت شيء و تخاف ان تفوتك الصلوة فابدأ بالصلوة .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و ذكر مثل النسخة الاولى .
و رواه البرقى في المحاسن عن عثمان بن عيسى .
باب 71 استحباب مناولة المؤمن اللقمة و الماء و الحلواء 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن على بن إبراهيم ( عن - خ ) الجعفري عن محمد بن الفضيل رفعه قال : كان النبي صلى الله عليه و آله إذا أكل لقم من بين عينيه و إذا شرب سقي من عن يمينه .
2 قال الكليني و روى نادر الخادم قال كان أبو الحسن عليه السلام يضع جوزينحة على الاخرى و يناولنى .
و رواه البرقى في المحاسن عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم مثله .
( 2 ) المحاسن : 423 فيه : ابي عبد الله عن ابيه عن علي . و فيه : فلا مرد له . الباب 70 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 164 فيه . ( و ان كان قد مضى من الوقت شيء و تخاف ان تفوتك فتعيد الصلاة فابدء بالصلاة ) يب 2 : 363 فيه : ( مضى من الوقت خاف ) المحاسن : 423 . الباب 71 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 165 . ( 2 ) الفروع 2 : 164 ، المحاسن : 424 . الجوزينه من الجوز معرب جوزينه وافي .