وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 499
نمايش فراداده

71 باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى مامر

70 باب ان الطعام اذا حضر في اول وقت الصلوة استحب تقديم الاكل والا استحب تقديم الصلوة فيه حديث

2 و عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا وضع الطعام و جاء سائل فلا تردنه .

باب 70 ان الطعام إذا حضر في أول وقت الصلوة استحب تقديم الاكل و الا استحب تقديم الصلوة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام : عن الصلوة تحضر و قد وضع الطعام فقال : ان كان في أول الوقت يبدء بالطعام و ان كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدء بالصلوة .

و في نسخة اخرى و ان كان قد مضى من الوقت شيء و تخاف ان تفوتك الصلوة فابدأ بالصلوة .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و ذكر مثل النسخة الاولى .

و رواه البرقى في المحاسن عن عثمان بن عيسى .

باب 71 استحباب مناولة المؤمن اللقمة و الماء و الحلواء 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن على بن إبراهيم ( عن - خ ) الجعفري عن محمد بن الفضيل رفعه قال : كان النبي صلى الله عليه و آله إذا أكل لقم من بين عينيه و إذا شرب سقي من عن يمينه .

2 قال الكليني و روى نادر الخادم قال كان أبو الحسن عليه السلام يضع جوزينحة على الاخرى و يناولنى .

و رواه البرقى في المحاسن عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم مثله .


( 2 ) المحاسن : 423 فيه : ابي عبد الله عن ابيه عن علي .

و فيه : فلا مرد له .

الباب 70 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 164 فيه .

( و ان كان قد مضى من الوقت شيء و تخاف ان تفوتك فتعيد الصلاة فابدء بالصلاة ) يب 2 : 363 فيه : ( مضى من الوقت خاف ) المحاسن : 423 .

الباب 71 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 165 .

( 2 ) الفروع 2 : 164 ، المحاسن : 424 .

الجوزينه من الجوز معرب جوزينه وافي .