وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني و يأتي ما يدل عليه .

باب 68 استحباب الاكل باليد بثلاث اصابع أو بجميع الاصابع لا باصبعين 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يجلس جلسة العبد و يضع يده على الارض و يأكل بثلاث اصابع و ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأكل هكذا ليس كما يفعل الجبارون يأكل أحدهم باصبعيه .

2 و عن على بن محمد رفعه قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يستاك عرضا و يأكل هرثا و الهرث ان يأكل بأصابعه جميعا .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

باب 69 كراهة رمى الفاكهة قبل استقصاء أكلها و كراهة رد السائل عند حضور الطعام 1 محمد بن يعقوب عن على بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن نوح ابن شعيب عن نادر ( ياسر - خ ل ) الخادم قال : أكل الغلمان يوما فاكهة فلم يستقصوا أكلها و رموا بها فقال أبو الحسن عليه السلام : سبحان الله ان كنتم استغنيتم فان ناسا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج اليه .

أحمد بن أبي عبد الله البرقى في المحاسن عن نوح بن شعيب مثله .


تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 1 / 53 و يأتي ما يدل عليه في ب 78 وب 112 هاهنا و في 43 / 10 من الاطعمة المباحة .

الباب 68 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 164 ، أورد صدره ايضا في 2 / 7 .

( 2 ) الفروع 2 : 164 .

يأتي ما يدل على ذلك في ب 112 .

الباب 69 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 164 فيه : ( ياسر الخادم ) المحاسن : 441 فيه : فان الناس .

/ 543