وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 6
نمايش فراداده

3 باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة فيه حديث .

2 باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها فيه : حديثان . واشارة إلى مامر هنا وفي الحج والى ما يأتى وفيه : استحباب الصدقة ) ح (

أبي عبد الله عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام مات و ترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم عند موته .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

باب 2 تأكد استحباب العتق عشية عرفة و يومها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب للرجل ان يتقرب إلى الله عشية عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصدقة .

2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار و حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه قال : و يستحب للرجل ان يتقرب عشية عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصدقة ، و رواه الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و معاوية بن عمار و حفص بن البخترى .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الحج و يأتي ما يدل عليه عموما .

باب 3 استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد الباب 2 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية 2 : 36 .

( 2 ) يب 2 : 309 ، الفروع 2 : 134 ، أورد صدره في 2 / 1 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و يأتي ما يدل عليه في ب 3 .

الباب 3 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 134 ، الفقية 3 : 36 ثواب الاعمال : 75 فيه : ( نصف الرجل ) يب 2 : 309 .