عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من أعتق مومنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار و ان كانت اثنى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار لان المرأة بنصف الرجل ، و رواه الصدوق مرسلا .
و رواه في ثواب الاعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن أبي البلاد .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .
باب 4 اشتراط صحة العتق بنية التقرب 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم و حماد و ابن اذينة و ابن بكير و غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : لا عتق الا ما أريد به وجه الله تعالى .
و رواه الصدوق مرسلا و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله .
2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا عتق الا ما طلب به وجه الله عز و جل .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات و خصوصا في الوقوف و الصدقات و يأتي ما يدل عليه هنا و في الايمان .
باب 5 انه لا يصح العتق قبل الملك و ان علق عليه و لا بد من وجود الملك بالفعل و لا يصح جعل العتق يمينا و لا تعليقه على شرط و لا عتق مملوك الغير
الباب 4 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 133 ، الفقية 2 : 309 .
( 2 ) الفروع 2 : 133 فيه : على بن ابي حمزة عن ابي بصيير ن ابي عبد الله عليه السلام .
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ج 1 في ب 5 من مقدمة العبادات و في ج 6 في 4 / 10 وب 13 من الوقوف و الصدقات راجع 2 / 30 من الكفارات و ههنا : 3 و 4 / 1 و يأتي في ب 6 و 2 / 16 راجع 2 / 28 و 1 / 30 و 1 / 36 وب 60 و 64 ههنا و 1 / 7 من النذر و 9 / 14 من الايمان .
الباب 5 فيه 7 أحاديث :