وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك .


و رواه الصدوق مرسلا .


2 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول صلى الله عليه و آله : لا عتق الا بعد ملك .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .


3 و عنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق و لا طلاق الا بعد ما يملك الرجل .


و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير مثله ، و زاد : كل من أعتق ما لا يملك فهو باطل .


4 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان يعنى محمد بن عبد الجبار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز .


5 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح و لا عتق لمن لا يملك .


و قال على عليه السلام : و لو وضع يده على رأسها .



( 1 ) الفروع 2 : 133 ، الفقية 2 : 116 ، يب 2 : 309 صا 4 : 5 ، أخرجه عن كتب في مواضع اشرنا إليها في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع .


و رواه الصدوق ايضا في المقنع : 38 .


( 2 ) الفروع 2 : 133 يب 2 : 309 صا 4 : 5 .


( 3 ) الفروع 2 : 99 فقه الرضا : 58 ، أورده ايضا في ج 7 في 6 / 12 من مقدمات الطلاق .


( 4 ) يب 2 : 318 .


( 5 ) قرب الاسناد : 42 ، أخرجه ايضا في ج 7 في 7 / 12 من مقدمات الطلاق ، و فيه و في المصدر : و لا عتاق .



/ 543