باب 61 جواز بيع المملوك المتولد من الزنا و شرائه و استخدامه و الحج من ثمنه ( 29180 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أ يشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشتري .
2 و عنه عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة ابن مصعب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنه ؟ قال : نعم ، و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن على بن النعمان نحوه .
و رواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب و الذى قبله باسناده عن حماد مثله .
3 و عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في حديث انه قال : و ان كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان أحببت هو مملوكك .
و رواه الصدوق باسناده عن زرارة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك باب 62 ان اللقيط حر لا يباع و لا يشترى و يتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته و حكم النفقة عليه .
الباب 61 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقية 2 : 46 ، أورده ايضا في ج 6 في 3 / 96 مما يكتسب به و ههنا في 2 / 62 .
( 2 ) يب 2 : 312 و .
.
الفقية 2 : 46 ، أخرجه ايضا في ج 6 في 4 / 96 مما يكتسب به .
( 3 ) يب : 312 ، الفقية 2 : 47 ، أخرجه بتمامه عن الفقية في ج 6 في 2 / 96 مما يكتسب به ، و صدره ههنا في 5 / 62 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 96 مما يكتسب به و في ج 7 في 8 / 14 مما يحرم بالمصاهرة راجع ب 16 ههنا .
الباب 62 فيه 7 أحاديث :