باب 12 حكم عتق المدبر في الكفارة و شرائط التدبير و استحبابه و صيغته و جملة من احكامه .
( 29250 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حر ، و على الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين ؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك .
و رواه الصدوق باسناده عن أبان .
أقول : يمكن حمله على الكراهة و استحباب عتق غيره و على كون التدبير واجبا لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات و غيرها ، و يحتمل الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزئ اذ شرطها تنجيز العتق ، و تقدم ما يدل على شرائط العتق و احكامه و التدبير نوع منه و تقدم ما يدل على أحكام الوصية و على ان التدبير وصية باب 13 ان المدبر مملوك ما دام سيده حيا .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال : هو مملوكه ان شاء باعه .
الحديث .
2 و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) يب : 322 فيه : الحسن بن سعيد ( الحسين خ ) الفقية 2 : 39 .
تقدم ما يدل على الوصية بذلك في ج 6 في ب 86 من الوصايا ، و على بعض الاحكام في ج 7 في ب 41 من نكاح العبيد و على حكم عتق المدبر في ب 9 من الكفارات و على شرائط العتق في أبوابه و على ان التدبير وصية في ب 2 .
الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 321 ، أورد تمامه في 1 / 1 و عن التهذيب في ج 6 في 11 / 18 من الوصايا .
( 2 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 321 صا 4 : 30 فيه : ( فان شاء ) أورده ايضا في 3 / 2 و تمامه في 3 / 8 .