وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 85
نمايش فراداده

أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال : ان علمتم لهم ما لا .

الحديث .

5 و باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال : الخير ان يشهد أن لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و يكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة .

6 و في المقنع قال : روى في تفسير قوله تعالى : " ان علمتم فيهم خيرا " ان علمتم لهم ما لا .

7 قال : و روى في تفسيرها : إذا رأيتموهم يحبون آل محمد صلى الله عليه و آله فادفعوهم درجة .

أقول : و تقدم ما يدل على استحباب العتق و المكاتبة سبب من أسبابه .

باب 2 جواز مكاتبة المملوك بل استحبابها و ان لم يكن له مال ( 29260 ) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عن العبد يكاتبه مولاه و هو يعلم أن ليس له قليل و لا كثير ، قال : يكاتبه و ان كان يسأل الناس و لا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يزرق العباد بعضهم من بعض و المؤمن معان : و يقال : المحسن معان .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله الا أنه .

قال : من بعض و المحسن معان .

و رواه الصدوق باسناده عن سماعة .

باب 3 جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف و تعيين السن .

( 5 ) الفقية 2 : 42 .

( 6 و 7 ) المقنع : 38 .

تقدم ما يدل على استحباب العتق في ب 1 من العتق .

راجع ههنا ب 2 .

الباب 2 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 فيه : ( و هو يعلم انه لا يملك قليلا و لا كثيرا قال : يكاتبه ) يب 2 : 324 الفقية 2 : 41 فيه : من بعض فالمحسن معان .

تقدم مما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 .

الباب 3 فيه حديث :