وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 89
نمايش فراداده

5 باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما مر

فان قام بمكاتبته و الا رد مملوكا .

أقول : يأتي وجهه .

( 29280 ) 14 و باسناده عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يؤدى شيئا ، فقال أبو جعفر عليه السلام لا يرده في الرق حتى يمضى ثلاث سنين و يعتق منه بمقدار ما ادى فإذا ادى ضربا " صدرا ، خ ل يه " فليس لهم ان يردوه في الرق .

و رواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر .

و رواه في المقنع مرسلا .

قال الشيخ : الوجه في هذه الروايات أحد شيئين أحدهما ان تكون وردت موافقة للعامة لما مر في رواية معاوية بن وهب ، و الوجه الاخر ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

باب 5 ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله ، و انه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المكاتبة قال : قلت : فما حد العجز ؟ قال : ان قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن

( 14 ) يب 2 : 323 .

صا 4 : 44 فيه : ( فاما إذا صبروا ) الفقية 2 : المقنع : 38 .

تقدم ما يدل على ذلك و على حكم الشرط و غيره في ج 2 في 4 / 29 من لباس المصلي و في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله و في ج 7 في 2 / 14 من مقدمات النكاح و 3 / 43 من العتق و في 4 / 5 من التدبير .

و يأتي في ب 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16 و 19 ههنا راجع ب 23 من موانع الارث .

الباب 5 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 322 صا 4 : 33 ، أورد صدره في 1 / 4 .