عن سعيد الا رزق ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له : مت أي ميتة شئت : إن شئت يهوديا ، و إن شئت نصرانيا ، و إن شئت مجوسيا .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير .
و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير .
و رواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
2 و عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال : لما أذن الله لنبيه في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود و قسمة الفرائض و أخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها و بها النار لمن عمل بها ، و أنزل في بيان القاتل " و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه وأعد له عذابا عظيما " و لا يلعن الله مؤمنا ، قال الله عز و جل : " إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا و لا نصيرا " .
3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : سباب المؤمن فسوق ، و قتاله كفر ، و أكل لحمه من معصية الله ، و حرمة ماله كحرمة دمه .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله : معصية .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الارتداد و في مقدمة العبادات عموما .
ص 165 - ح 36 - الفقية : ج 4 ص 69 - عقاب الاعمال : ص .
( 2 ) الكافي : ج 2 ص 31 - س 13 .
( 3 ) الفقية : ج 3 ص 373 - ح 16 - المحاسن 102 - ح 77 .
و تقدم ما يدل على ذلك في ج 18 ( 9 ) ب 1 من الارتداد و في ج 1 ص 20 ب 2 في مقدمة العبادات .