3 باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر في الارتداد ومقدمة العبادات وغيرها
قتيل بين المسلمين لا يدري من قتله ؟ و الذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء و الارض شركوا في دم امرئ مسلم و رضوا به لاكبهم الله على مناخرهم في النار أو قال : على وجوههم .
و رواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير مثله .
3 و باسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم و الناس في الحساب ، فيقول : يا عبد الله مالي و لك ؟ فيقول : أعنت علي يوم كذا و كذا بكلمة فقتلت .
4 و باسناده عن ابن أبي عمير ، عن واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله .
و رواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير إلا أنه قال : على قتل مؤمن .
( 35020 ) 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : إن أشر الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله و ما المثلث ؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه و إمامه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
3 باب ثبوت الكفر و الارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
( 3 ) الفقية : ج 4 ص 67 - ح 4 .
( 4 ) الفقية : ج 4 ص 48 - ح 7 - عقاب الاعمال : 42 - ح 10 .
( 5 ) قرب الاسناد : ص 15 - ح 4 .
و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 3 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 273 - ح 9 .
أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا - يب : ج 10