9 باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك ، فيه حديث وإشارة إلى ماتقدم - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




9 باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك ، فيه حديث وإشارة إلى ماتقدم

و يأخذ العبد .

4 و بإسناده ، عن يونس ، عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .

5 و بإسناده عن الحسن بن محمد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، و لا تجاوز بثمن العبد دية الحر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

9 باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، و أنه لا بد من حكم عدلين بذلك .

( 35815 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، و ما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

( 4 ) يب : ج 10 ص 196 - ح 75 .

و تقدم في ب 22 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك .

الباب 9 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 97 - ح 4 .

و تقدم في ب 1 من أبواب دعوى القتل ما يدل على ذلك .

( 2 هامش ) ( 5 ) يب : ج 10 ص 293 - ح 19 .

/ 449