20 باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه إن لم يؤد ثلث الدية ، فيه حديث
19 باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط غلط فزاد في الحد ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا و قالا : وهمنا بل كان السارق فلانا ألزما دية اليد .و لا تقبل شهادتهما في الآخر ، و إن قالا : إنا تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، و يرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أوليآء المقطوع اليد فان قال المقطوع الاول : لا أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد فتقسم بينهما و تقطع أيديها .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و باسناده عن محمد ابن الحسن .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .19 باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط و لو غلط فزاد في الحد 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .20 باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أيبه ، عن النوفلي ، عنو تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 14 - ح و 2 من أبواب الشهادات ما يدل على ذلك .الباب 19 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 260 - ح 1 - يب : ج 10 ص 148 - ح 18 ، ليس فيه : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط .و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 3 - ح 3 من مقدمات الحدود ما يدل على ذلك .الباب 20 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 377 - ح 21 - يب : ج 10 ص 279 - ح 15 - الفقية : ج 4