11 باب حكم ام الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه أنها تسعى في قيمتها ، وفيه أنها حرة ولا شئ عليها ، وحمل الاول على شبه العمد والاخر على المحض وقيل : الاول مخصوص بما لو مات الولد قبل المولى ، وال - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




11 باب حكم ام الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه أنها تسعى في قيمتها ، وفيه أنها حرة ولا شئ عليها ، وحمل الاول على شبه العمد والاخر على المحض وقيل : الاول مخصوص بما لو مات الولد قبل المولى ، وال

11 باب حكم ام الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها .

2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال : علي عليه السلام : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية .

3 و باسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة و لا تبعه عليها ، و إن قتلته عمدا قتلت به .

و رواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب .

أقول : حمل الشيخ الاول على الخطأ الشبيه بالعمد قال : لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله ، و إن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية ، و أما الخطأ المحض فانه يلزم المولى ، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه انتهى و حمل الاول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، و الاخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى ، و الاول أقرب ، و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

الباب 11 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 90 - صا : ج 4 ص 276 - الفقية : ج 4 ص 120 - ح 1 ( ب 65 ) .

( 2 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 88 - صا : ج 4 ص 276 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 89 - صا : ج 4 ص 276 .

و تقدم في ب 1 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

/ 449