56 باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المواريث ، ومعارض دل على أن هذا تقية
55 باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية وأنه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن ، فيه حديثان
55 باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر و له الميراث و نصيبه من الدية ، و انه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و له أخ في دار البدو لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجري و أراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : و إذا عفا المهاجري فان عفوه جائز ، قلت : فللبدوى من الميراث شيء ؟ قال : أما الميراث فله و حظه من دية أخيه إن أخذت .و رواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب .و رواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب مثله .2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن خالد البرقي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " أي لجماعة المسلمين قال : هي للمؤمنين خاصة .56 باب انه ليس للنساء عفو و لا قود 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليسالباب 55 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 4 - يب : ج 10 ص 176 - ح 6 - الفقية : ج 4 ص 232 - ح 5 .( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 75 - ح 156 .الباب 56 - فيه : حديثان و إشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 5 - يب : ج 10 ص 177 - ح 7 - صا : ج 4 ص 262 .