29 باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة القائمة تفقأ ، فيه حديثان وإشارة إلى مايأتي ، وفيه نصف دية الصحيحة في الاول وربع في الثاني
عبد قطع يد رجل حر و له ثلاث أصابع من يده شلل ، فقال : و ما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحتين و الثلاث الاصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد و إن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين و الثلاث أصابع الشلل ، قلت ، و كم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف و الثلاث الاصابع الشلل ؟ قال : قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم ، و قيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح ، قال : و إن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين و الثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه و يأخذ العبد .محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .3 - و باسناده عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .29 باب دية خسف العين العوراء ، و العين الذاهبة القائمة تفقأ .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد ابن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن سليمان ، عن عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي بن( 3 ) يب : ج 10 ص 196 - ح 75 و تقدم في ب 3 و 4 و 10 و 12 و 13 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على بعض المقصود و يأتي في ب 40 ما يدل عليه .الباب 29 - فيه : حديثان و أشار ة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 318 - ح 5 - يب : ج 10 ص 270 - ح 5 .