16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما علي دابة ، فيه حديثان وفيه أن الغرم على المولى في الاول وعلى صاحب الدابة في الثاني - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما علي دابة ، فيه حديثان وفيه أن الغرم على المولى في الاول وعلى صاحب الدابة في الثاني

15 باب أن من نفردابة براكب ضمن ما يصيبهما وكذا من أفزع رجلا على جدار ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

15 باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما ، و كذا من أفزع رجلا على جدار 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و يعقر دابته رجل آخر ، فقال : هو ضامن لما كان من شيء .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله .

2 و بالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .

و كذا الذي قبله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما على دابة 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد

الباب 15 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 3 - يب : ج 10 ص 225 - ح 21 ، و قد سبق في ب 14 و 13 - ح 3 صدر الحديث .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 9 - يب : ج 10 ص 227 ح 28 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .

الباب 16 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 116 - ح 2 - قرب الاسناد : ص 77 - ح 3 ، ( الغرم على مولاه ) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ و أتباعه ، مستندا إلى هذه الرواية ، و اشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته .




/ 449