6 باب أن دية الجرح عمدا إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص ومع التراضي فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر
5 باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراح البدن ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر
أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارت و لم تخضار فان أرشها دينار و نصف .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، و كذا الصدوق نحوه و زاد : و في البدن نصف ذلك .5 باب أن دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء ، بخلاف ديات جراح البدن 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة و الشجاج في الوجه و الرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس ، و ليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .( 35805 ) 2 و بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن الموضحة في الوجه و الرأس سواء .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .6 باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم إرادة القصاص و مع التراضى .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوبالباب 5 - فيه : حديثان و اشاره إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 327 - ح 4 - يب : ج 10 ص 291 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 125 - ح 4 .( 2 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 22 .و تقدم في الباب السابق ، وب 1 من أبواب ديات المنافع ما يدل على ذلك .الباب 6 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 327 - ح 7 - الفقية : ج 4 ص 153 - ح 11 - يب : ج 10 ص 290 - ح 6 .