6 باب أن دية الجرح عمدا إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص ومع التراضي فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




6 باب أن دية الجرح عمدا إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص ومع التراضي فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر

5 باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراح البدن ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر

أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارت و لم تخضار فان أرشها دينار و نصف .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، و كذا الصدوق نحوه و زاد : و في البدن نصف ذلك .

5 باب أن دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء ، بخلاف ديات جراح البدن 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة و الشجاج في الوجه و الرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس ، و ليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

( 35805 ) 2 و بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن الموضحة في الوجه و الرأس سواء .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

6 باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم إرادة القصاص و مع التراضى .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب

الباب 5 - فيه : حديثان و اشاره إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 327 - ح 4 - يب : ج 10 ص 291 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 125 - ح 4 .

( 2 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 22 .

و تقدم في الباب السابق ، وب 1 من أبواب ديات المنافع ما يدل على ذلك .

الباب 6 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 327 - ح 7 - الفقية : ج 4 ص 153 - ح 11 - يب : ج 10 ص 290 - ح 6 .

/ 449