9 باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر ، وفيه لا يجوز إقرار العبد على سيده
8 باب أن دية الخطاء من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين ، فيه حديث
2 و بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال : أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم و ليس له موال .أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من لناس أعني الامام ، و قد تقدم ما يدل على ذلك هنا و في المواريث .8 باب أن دية الخطأ من البدوى على عاقلته البدويين ، و من القروي على عاقلته من القرويين .1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح و كان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين ، قال : و إذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين .و رواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم .9 باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله .( 35830 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن( 2 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 20 .و تقدم في ب 1 و 2 ( هنا ) و في ج 17 في المواريث ما يدل على ذلك .الباب 8 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقية : ج 4 ص 80 - ح 16 .الباب 9 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 175 - ح 24 - صا : ج 4 ص 262 - الفقية : ج 4 ص 107 - ح 4 .