9 باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر ، وفيه لا يجوز إقرار العبد على سيده - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




9 باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر ، وفيه لا يجوز إقرار العبد على سيده

8 باب أن دية الخطاء من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين ، فيه حديث

2 و بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال : أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم و ليس له موال .

أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من لناس أعني الامام ، و قد تقدم ما يدل على ذلك هنا و في المواريث .

8 باب أن دية الخطأ من البدوى على عاقلته البدويين ، و من القروي على عاقلته من القرويين .

1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح و كان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين ، قال : و إذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين .

و رواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم .

9 باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله .

( 35830 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن

( 2 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 20 .

و تقدم في ب 1 و 2 ( هنا ) و في ج 17 في المواريث ما يدل على ذلك .

الباب 8 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقية : ج 4 ص 80 - ح 16 .

الباب 9 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 175 - ح 24 - صا : ج 4 ص 262 - الفقية : ج 4 ص 107 - ح 4 .

/ 449