31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ، فيه أربعة أحاديث ، وفيه ثبوت الدية دون القصاص ، وثبوت أرش العيب وأنه إن أعفلها فعليه نصف ديتها ، وفيه لا شئ عليهما إن كانا مأمونين فان اتهما حلفا بالله أنهما لم يردا القتل وحمل على سقو - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ، فيه أربعة أحاديث ، وفيه ثبوت الدية دون القصاص ، وثبوت أرش العيب وأنه إن أعفلها فعليه نصف ديتها ، وفيه لا شئ عليهما إن كانا مأمونين فان اتهما حلفا بالله أنهما لم يردا القتل وحمل على سقو

عليه السلام .

أقول : ينبغي حمل الرواية الاولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية .

31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ( 35570 ) 1 محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، و عن هشام و النضر و علي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف على إمرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال : الدية كاملة ، و لا يقتل الرجل .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم و غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

2 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح إمرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال : عليه الدية .

3 و بأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، و غرم العيب على زوجها ، و لا قصاص عليه و قضى في إمرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان و خمسون دينارا .

و رواه الصدوق كما يأتي و الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

الباب 31 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 210 - ح 33 - الفقية : ج 4 ص 82 - ح 2 .

( 2 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 56 - الفقية : ج 4 ص 111 - ح 1 ( ب 38 ) .

( 3 ) يب : ج 10 ص 308 - س 8 - 12 - الفقية : ج 4 ص 66 - س 4 - 8

/ 449