31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ، فيه أربعة أحاديث ، وفيه ثبوت الدية دون القصاص ، وثبوت أرش العيب وأنه إن أعفلها فعليه نصف ديتها ، وفيه لا شئ عليهما إن كانا مأمونين فان اتهما حلفا بالله أنهما لم يردا القتل وحمل على سقو
عليه السلام .أقول : ينبغي حمل الرواية الاولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية .31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ( 35570 ) 1 محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، و عن هشام و النضر و علي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف على إمرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال : الدية كاملة ، و لا يقتل الرجل .و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم و غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .2 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح إمرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال : عليه الدية .3 و بأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، و غرم العيب على زوجها ، و لا قصاص عليه و قضى في إمرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان و خمسون دينارا .و رواه الصدوق كما يأتي و الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .الباب 31 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 210 - ح 33 - الفقية : ج 4 ص 82 - ح 2 .( 2 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 56 - الفقية : ج 4 ص 111 - ح 1 ( ب 38 ) .( 3 ) يب : ج 10 ص 308 - س 8 - 12 - الفقية : ج 4 ص 66 - س 4 - 8