39 باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر ، فيه حديث وفيه أنهم يغرمون له حظه ولا يغرم لهم
38 باب حكم الاعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر أو خوفه فاحتاج إليه ، فيه حديث ، وفيه عليه القائد
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابه فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته و كان جراحة أو غيرها فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه ، و هي الجبار .و رواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .38 باب حكم الاعمى إذا كان محتاج إلى القائد فروعه آخر و خوفه فاحتاج اليه 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم عن أبي هارون المكفوف ، عمن ذكره قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لابي هارون المكفوف : ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟ فقال : إني كنت أجول المصر و لم أحتج إلى قائد قال عليه السلام : عليه القائد لما صوت به ، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال : يا با هارون اشتر بهذا قائدا .39 باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر ( 35585 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما فانطلق البعير يعبث بعقالهالهدر .أي لا غرم فيه .و تقدم في ب 32 ما يدل على ذلك .الباب 38 - فيه : حديث ( 1 ) يب : ج 10 ص 224 - ح 16 .الباب 39 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 231 - ح 43 - الفقية : ج 4 ص 127 - ح 12 - المقنعة : ص 118 .