15 باب ديات الورك والفخذ ، فيه حديث وإشارة إلى مامر ، وفيه في الورك إذا كسر فجبر مائتا دينار ، وفي صدع الورك مائة وستون ، وفي موضحته خمسون ، وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ، وفي فكها ثلاثون ، فان رضت فعثمت فثلت الدية ، وفي الفخذ إذا كسرت وجبرت مائتا دي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




15 باب ديات الورك والفخذ ، فيه حديث وإشارة إلى مامر ، وفيه في الورك إذا كسر فجبر مائتا دينار ، وفي صدع الورك مائة وستون ، وفي موضحته خمسون ، وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ، وفي فكها ثلاثون ، فان رضت فعثمت فثلت الدية ، وفي الفخذ إذا كسرت وجبرت مائتا دي

14 باب دية الصلب ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه أن فيه الدية إذا كسر

14 باب دية الصلب 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن أبي سليمان الحمار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

2 و بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية .

و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال : في الصلب إذا انكسر الدية .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

15 باب ديات الورك و الفخذ 1 محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : في الورك إذا كسر فجبر على عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، و إن صدع الورك فديته مائة و ستون دينارا أربعة أخماس

الباب 14 - فيه : حديثان و اشاره إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 312 - ح 8 - يب : ج 10 ص 248 - ح 11 .

( 2 ) يب : ج 10 ص 260 - ح 60 - الفقية : ج 4 ص 101 - ح 17 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .

الباب 15 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 338 - س 20 - الفقية : ج 4 ص 63 - س 4 - يب : ج 10 ص 304 - س 19 ، قال رحمه الله في المرآت : الظاهر أن المراد الوركان و كذا في الصدع و الموضحة ، و أما الناقلة فذكر فيه حكم احدى الوركين ، و أما الفك و الرض فالأَوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في احداهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لانه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو و بما ذكره الاصحاب حملها على الوركين .

/ 449