15 باب ديات الورك والفخذ ، فيه حديث وإشارة إلى مامر ، وفيه في الورك إذا كسر فجبر مائتا دينار ، وفي صدع الورك مائة وستون ، وفي موضحته خمسون ، وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ، وفي فكها ثلاثون ، فان رضت فعثمت فثلت الدية ، وفي الفخذ إذا كسرت وجبرت مائتا دي
14 باب دية الصلب ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه أن فيه الدية إذا كسر
14 باب دية الصلب 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن أبي سليمان الحمار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية .محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 و بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية .و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال : في الصلب إذا انكسر الدية .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .15 باب ديات الورك و الفخذ 1 محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : في الورك إذا كسر فجبر على عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، و إن صدع الورك فديته مائة و ستون دينارا أربعة أخماسالباب 14 - فيه : حديثان و اشاره إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 312 - ح 8 - يب : ج 10 ص 248 - ح 11 .( 2 ) يب : ج 10 ص 260 - ح 60 - الفقية : ج 4 ص 101 - ح 17 .و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .الباب 15 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 338 - س 20 - الفقية : ج 4 ص 63 - س 4 - يب : ج 10 ص 304 - س 19 ، قال رحمه الله في المرآت : الظاهر أن المراد الوركان و كذا في الصدع و الموضحة ، و أما الناقلة فذكر فيه حكم احدى الوركين ، و أما الفك و الرض فالأَوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في احداهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لانه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو و بما ذكره الاصحاب حملها على الوركين .