44 باب أن من كان له مملو كان فقتل أحدهما الاخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
43 باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود ، فيه حديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي
43 باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص و الحدود 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، ما كان من حقوق الله عز و جل في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : و يقاص منها للمماليك ، و لا قصاص بين الحر و العبد .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .44 باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص و العفو من أن يرفعه إلى السلطان 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء إن شاء قتل ، و إن شاء عفا .و رواه الشيخ باسناده عن صفوان ابن يحيى .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .الباب 43 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 17 - يب : ج 10 ص 196 - ح 76 .و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه الباب 44 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 307 - ح 19 - يب : ج 10 ص 198 - ح 83 .و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .