44 باب أن من كان له مملو كان فقتل أحدهما الاخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




44 باب أن من كان له مملو كان فقتل أحدهما الاخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

43 باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود ، فيه حديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي

43 باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص و الحدود 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، ما كان من حقوق الله عز و جل في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : و يقاص منها للمماليك ، و لا قصاص بين الحر و العبد .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

44 باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص و العفو من أن يرفعه إلى السلطان 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء إن شاء قتل ، و إن شاء عفا .

و رواه الشيخ باسناده عن صفوان ابن يحيى .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .

الباب 43 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 17 - يب : ج 10 ص 196 - ح 76 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه الباب 44 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 307 - ح 19 - يب : ج 10 ص 198 - ح 83 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .




/ 449