29 باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر وفيه ثبوت القصاص في الاول ، والدية على العاقلة في الثاني - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




29 باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر وفيه ثبوت القصاص في الاول ، والدية على العاقلة في الثاني

أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه ] فقتله [ فلا شيء عليه من قود و لا دية و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : و إن كان قتله من أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر الله و يتوب إليه .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .

و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب مثله .

2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي الورد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام أو لابي جعفر عليه السلام : أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال : أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته ، و تكون ديته على الامام ، و لا يبطل دمه .

و رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد و كذا الذي قبله .

و رواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

29 باب حكم من قتل أحدا و هو عاقل ثم خولط ، أو قتل في حال الجنون 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، و عن علي

ص 229 - ح 1 ( باب 329 ) - يب : ج 10 ص 231 - ح 46 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 294 - ح 2 - يب : ج 10 ص 231 - ح 47 .

و تقدم في الابواب السابقة ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 29 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 295 - ح 1 - الفقية : ج 4 ص 78 - يب : ج 10 ص 232 - ح 48 .

/ 449