29 باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر وفيه ثبوت القصاص في الاول ، والدية على العاقلة في الثاني
أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه ] فقتله [ فلا شيء عليه من قود و لا دية و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : و إن كان قتله من أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر الله و يتوب إليه .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب مثله .2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي الورد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام أو لابي جعفر عليه السلام : أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال : أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته ، و تكون ديته على الامام ، و لا يبطل دمه .و رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد و كذا الذي قبله .و رواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .29 باب حكم من قتل أحدا و هو عاقل ثم خولط ، أو قتل في حال الجنون 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، و عن عليص 229 - ح 1 ( باب 329 ) - يب : ج 10 ص 231 - ح 46 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 294 - ح 2 - يب : ج 10 ص 231 - ح 47 .و تقدم في الابواب السابقة ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 29 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 295 - ح 1 - الفقية : ج 4 ص 78 - يب : ج 10 ص 232 - ح 48 .