* أبواب دعوى القتل وما يثبت به * 1 باب ثبوته بشاهدين عدلين ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة
ابن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام فحديث إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يمين في حد ، و لا قصاص في عظم .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أبواب دعوى القتل و ما يثبت به 1 باب ثبوته بشاهدين عدلين 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، و الزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود و القتل أشد من الزنا ؟ فقال : لان القتل فعل واحد ، و الزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، و على المرأة شاهدان .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .2 و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، إسماعيل بن حماد ، عن أبي حنيفة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أيهما أشد ؟ الزنا ؟ أم القتل ؟ فقال : القتل ، قال : قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان و لا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ - إلى أن قال : فقال : الزنا فيه حد ان و لا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد ، لان الرجل المرأة جميعا عليهما الحد ، و القتل إنما يقام الحد على القاتل ، و يدفع عن المقتول .و رواه الكليني مرسلا نحوه .أبواب دعوى القتل فيه : 13 بابا الباب 1 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 404 - ح 7 - يب : ج 6 ص 277 - ح 165 .( 2 ) العلل ج 2 ص 196 - ح 3 - الفروع : ج 7 ص 404 - ح 8 .