* أبواب دعوى القتل وما يثبت به * 1 باب ثبوته بشاهدين عدلين ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




* أبواب دعوى القتل وما يثبت به * 1 باب ثبوته بشاهدين عدلين ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة

ابن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام فحديث إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يمين في حد ، و لا قصاص في عظم .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أبواب دعوى القتل و ما يثبت به 1 باب ثبوته بشاهدين عدلين 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، و الزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود و القتل أشد من الزنا ؟ فقال : لان القتل فعل واحد ، و الزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، و على المرأة شاهدان .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .

2 و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، إسماعيل بن حماد ، عن أبي حنيفة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أيهما أشد ؟ الزنا ؟ أم القتل ؟ فقال : القتل ، قال : قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان و لا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ - إلى أن قال : فقال : الزنا فيه حد ان و لا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد ، لان الرجل المرأة جميعا عليهما الحد ، و القتل إنما يقام الحد على القاتل ، و يدفع عن المقتول .

و رواه الكليني مرسلا نحوه .

أبواب دعوى القتل فيه : 13 بابا الباب 1 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 404 - ح 7 - يب : ج 6 ص 277 - ح 165 .

( 2 ) العلل ج 2 ص 196 - ح 3 - الفروع : ج 7 ص 404 - ح 8 .

/ 449