8 باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وإن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر
فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناسخة و المنخوسة .و رواه الصدوق باسناده عن عمرو بن عثمان مثله .2 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) ان عليا عليه السلام رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا و لعبا ، فجائت جارية اخرى فقرصت الحاملة فقفرت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت ، فقضى علي عليه السلام على القارصة بثلث الدية ، و على القامصة بثلثها ، و أسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة ، فبلغ النبي صلى الله عليه و آله فأمضاه .و رواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .8 باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، و ان حفرها في طريق أو ملكه ضمن 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في ملكه كان عليه الضمان .( 25515 ) 2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح( 2 ) الارشاد : ط ( مكتبة الصدوق ) ص 94 - س 7 - المقنعة : ص 118 - س 33 .القرص بالصاد المهملة أخذ الجلد بين الاصبعين و يقال بالفارسية نيشكون .ش .الباب 8 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 230 - ح 40 - الفروع : ج 7 ص 350 - ح 7 .( 2 ) يب : ج 10 ص 231 - ح 44 - الفقية : ج 4 ص 115 - الفروع : ج 7 ص 350 - ح 3 - يب : ج 10 ص 230 - ح 38 - الفقية : ج 4 ص 115 .