48 باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن ، فيه حديث وإشارة إلى مامر
أبان ، عن أبي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها .
و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان مثله .
2 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن .
قد قال علي عليه السلام ذلك .
3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله .
( 35745 ) 4 و بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن .
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد .
48 باب ثبوت أرش الخدش و عدم جواز خدش المؤمن بغير اذن .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله الحجال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
( 2 ) يب : ج 10 ص 309 - ح 2 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 309 - ح 3 - الفروع : ج 7 ص 367 - ح 1 - الفقية : ج 4 ص 127 - ح 11 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 309 - ح 4 - الفروع : ج 7 ص 367 - ح 2 .
الباب 48 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الكافي : ج 1 ص 238 - ح 1 فيه : قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : جعلت فداك اني أسألك عن مسألة ، ههنا أحد يسمع كلامي ؟ قال : فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه و بين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال : يا أبا محمد سل عما بدا لك ، قال :