48 باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن ، فيه حديث وإشارة إلى مامر
أبان ، عن أبي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها .و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان مثله .2 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن .قد قال علي عليه السلام ذلك .3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله .( 35745 ) 4 و بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن .و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد .48 باب ثبوت أرش الخدش و عدم جواز خدش المؤمن بغير اذن .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله الحجال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :( 2 ) يب : ج 10 ص 309 - ح 2 .( 3 ) يب : ج 10 ص 309 - ح 3 - الفروع : ج 7 ص 367 - ح 1 - الفقية : ج 4 ص 127 - ح 11 .( 4 ) يب : ج 10 ص 309 - ح 4 - الفروع : ج 7 ص 367 - ح 2 .الباب 48 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الكافي : ج 1 ص 238 - ح 1 فيه : قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : جعلت فداك اني أسألك عن مسألة ، ههنا أحد يسمع كلامي ؟ قال : فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه و بين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال : يا أبا محمد سل عما بدا لك ، قال :