17 باب ديات القدم وأصابعه ، فيه حدث فيه في القدم إذا كسرت فجبرت مائتا دينار ، وفي موضحتها خمسون وفي نقل عظامها مائة ، وفي نافذتها مائتان وفي ناقبتها خمسون ، وفي الابهام ثلث دية الرجل ، وفي كسر الابهام التي تلى القدم خمس دية الابهام ، وفي نقل عظامها ستة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




17 باب ديات القدم وأصابعه ، فيه حدث فيه في القدم إذا كسرت فجبرت مائتا دينار ، وفي موضحتها خمسون وفي نقل عظامها مائة ، وفي نافذتها مائتان وفي ناقبتها خمسون ، وفي الابهام ثلث دية الرجل ، وفي كسر الابهام التي تلى القدم خمس دية الابهام ، وفي نقل عظامها ستة

مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة ] و ستة [ و ستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا : منها دية كسرها مائة دينار ، و في نقل عظامها خمسون دينارا ، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، فان فكت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، و في الساق إذا كسرت فجبرت على عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا ، و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، و في نقبها نصف موضحتها خمسة و عشرون دينارا ، و في نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون ، و في قرحة لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و في الكعب إذا رض فجبر على عثم و لا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار .

و رواه الصدوق و الشيخ كما مر .

17 باب ديات القدم و أصابعه 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في القدم اذ كسرت فجبرت على عثم و لا عيب خمس دية الرجل ] الرجلين [

قوله : ودية نقل عظامها ، قال في المرآت : أي في كل واحدة منهما .

قوله : و في نفوذها ، خلاف ما مر في النافذة كما عرفت ، و المراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر و يمكن حمله على أن المراد ان النافذة في احداهما ديتها ربع دية كسر الجموع ، لكنه بعيد .

الباب 17 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 340 - س 10 - الفقية : ج 4 ص 64 - س 9 - يب ج 10 ص 306 - س 9 .

/ 449