19 باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ماتقدم ويأتي
في كل سنة خمسين جلدة .و رواه الصدوق باسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله .محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله .2 و باسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته .19 باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضي الولى و القاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به إلا أن يرضى أوليآء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، و إن تراجعوا ] و إن لم يتراضوا [ قيدوا و قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل .( 35105 ) 2 و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد به .و رواه الشيخ باسناده عن يونس و الذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، و عن عبد الله بن المغيرة و النضر بن سويد جميعا ، عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا( 2 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 2 .الباب 19 - فيه : 11 حديثا و إشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 282 - ح 9 - يب : ج 10 ص 160 - ح 20 - صا : ج 4 ص 260 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 280 - ح 9 ، و فيه : فهو عمد يقتل به و ان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد - يب : ج 10 ص 157 - ح 7 .( 3 ) يب : ج 10 ص 159 - ح 17 - صا : ج 4 ص 261 .