19 باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ماتقدم ويأتي
في كل سنة خمسين جلدة .
و رواه الصدوق باسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله .
2 و باسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته .
19 باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضي الولى و القاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به إلا أن يرضى أوليآء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، و إن تراجعوا ] و إن لم يتراضوا [ قيدوا و قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل .
( 35105 ) 2 و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد به .
و رواه الشيخ باسناده عن يونس و الذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، و عن عبد الله بن المغيرة و النضر بن سويد جميعا ، عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا
( 2 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 2 .
الباب 19 - فيه : 11 حديثا و إشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 282 - ح 9 - يب : ج 10 ص 160 - ح 20 - صا : ج 4 ص 260 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 280 - ح 9 ، و فيه : فهو عمد يقتل به و ان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد - يب : ج 10 ص 157 - ح 7 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 159 - ح 17 - صا : ج 4 ص 261 .