54 باب أنه إذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص إلا أن يردوا فاضل الدية ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي
لا يقتل و يجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب مثله .أقول : و يأتي وجهه .2 و باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيروا ، فان أحبوا قتلوا أو عفوا ، أو صالحوا .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .54 باب انه إذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص إذا لم يؤدوا فاضل الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن في حديث قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجلان قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وادي الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز ، و قضى في أربعة اخوة عفا أحدهما قال : يعطى بقيتهم الدية ، و يرفع عنهم بحصة الذي عفا .( 2 ) يب : ج 10 ص 176 - ح 5 .- صا : ج 4 ص 265 .و يأتي في البا ب اللاحق ما يدل على ذلك .الباب 54 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 358 - ح 8 - يب : ج 10 ص 176 - ح 3 - صا : ج 4 ص 263 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 6 - يب : ج 10 ص 177 - ح 8 - صا : ج 4 ص 262 .