5 باب حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه إن أراد الولي قتل المقر قتله ولا سبيل له على الاخر ولا لورثة المقر ، وإن شاء قتل المشهود عليه وأدى المقر إلى ورثته نصف الدية لانه برأ ال
في حياة أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اتهم بالقتل فاعترف به ، وجا الاخر فنفا عنه ما اعترف به من القتل و أضافه إلى نفسه و أقر به ، فرجع المقر الاول عن إقراره بأن يبطل القود فيهما والدية و تكون دية المقتول من بيت مال المسلمين و قال : إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيا بإقراره نفسا ، و الاشكال واقع فالدية على بيت المال ، فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فصوبه و أمضى الحكم فيه .5 باب حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص فجاء آخر و أقر بقتله وبرأ المشهود عليه ( 35320 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي و جاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أوليآء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا و أن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بري من قتل صاحبه فلا تقتلوه به و خذوني بدمه ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن أراد أوليآء المقتول أن يقتلوه الذي أقر على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الاخر ، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، و إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا و لا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أوليآء الذي شهد عليه نصف الدية قلت : أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : ذاك لهم و عليهم أن يدفعوا إلى أوليآء الذي شهد عليه نصف الدية خاصادون صاحبه ثم يقتلونهما قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان .لان أحدهما أقر و الآخر شهدالباب 5 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 290 - ح 3 - يب : ج 10 ص 172 - ح 18 ، و في الفروع : فلم يرتموا ، أي فلم يبرحوا ، و في القاموس : الريم ، البراح ، ما رمت افعل ، و ما رمت المكان و منه ما برحت .