13 باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي كل واحد ثمانمائة درهم ، فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى مايأتي
12 باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق ، فيه حديث
12 باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية ، و صح العتق 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن على الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه قال : فأجاز عتقه و ضمنه الدية .13 باب أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم ( 35460 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء ؟ فقال : نعم ، قال الحق .2 و عن على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم .و رواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى و الذي قبله باسناده عن أبي على الاشعري مثله .3 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عنالباب 12 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 91 .الباب 13 - فيه : 12 حديثا و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 5 - يب : ج 10 ص 186 - ح 26 - صا : ج 4 ص 286 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 1 - يب : ج 10 ص 186 - ح 25 - صا : ج 4 ص 286 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 9 - يب : ج 10 ص 188 - ح 38 - صا : ج 4 ص 270 .