34 باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته كأنفه وذكره ، فيه حيث وفيه يؤدى إلى مولاه دية العبد ويأخذ العبد
33 باب دية سن الصبي ، فيه ثلاثة أحاديث وفيه إن نبت فالارش ولا قصاص ، وفيه قبل أن يثغر كل سن بعير
33 باب دية سن الصبي 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير و علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، و عليه الارش .و رواه الصدوق بإسناده عن جميل و رواه الكلنيي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، و علي بن حديد مثله .2 و بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن .( 35705 ) 3 و بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير .34 باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته ، كأنفه و ذكره .1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد و أخذ العبد .و بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونسالباب 33 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 260 - ح 58 - الفقية : ج 4 ص 102 - ح 4 الفروع : ج 7 ص 320 - ح 8 .( 2 ) يب : ج 10 ص 256 - ح 43 .الباب 34 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 261 - ح 65 - الفروع : ج 7 ص 307 - ح 21 .( 2 هامش ) ( 3 ) يب : ج 10 ص 261 - ح 66 .