13 باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه ولا إقرار الجاني على العاقلة ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ، فيه حديث ، وفيه إن لم يثبت بعدها خلي سبيله
12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام 1 محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن النبي صلى الله عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فان جاء أوليآء المقتول بثبت ، و إلا خلى سبيله .و باسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم .13 باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه ، و لا اقرار الجاني على العاقلة 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه .و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي مثله .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد .و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي .أقول : و يأتي ما يدل على الحكم الثاني .الباب 12 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 23 - الفروع : ج 7 ص 370 - ح 5 - يب : ج 10 ص 312 - ح 5 .الباب 13 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 153 - ح 45 - الفروع : ج 7 ص 305 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 95 ح - 23 .و تقدم في ب 41 - ح 3 ما يدل على ذلك .