13 باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه ولا إقرار الجاني على العاقلة ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




13 باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه ولا إقرار الجاني على العاقلة ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي

12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ، فيه حديث ، وفيه إن لم يثبت بعدها خلي سبيله

12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام 1 محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن النبي صلى الله عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فان جاء أوليآء المقتول بثبت ، و إلا خلى سبيله .

و باسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم .

13 باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه ، و لا اقرار الجاني على العاقلة 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه .

و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي مثله .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي .

أقول : و يأتي ما يدل على الحكم الثاني .

الباب 12 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 23 - الفروع : ج 7 ص 370 - ح 5 - يب : ج 10 ص 312 - ح 5 .

الباب 13 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 153 - ح 45 - الفروع : ج 7 ص 305 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 95 ح - 23 .

و تقدم في ب 41 - ح 3 ما يدل على ذلك .

/ 449