11 باب ديات الساعد ، والرسغ والكف ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه في الساعد ثلث دية النفس إذا كسر فجبر على غير عيب ، فان كسر أحد قصبتي الساعد فخمس دية اليد ، وفي كسر إحدى الزندين خمسون دينارا ، وفي صدع إحدى القصبتين أربعون ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ، - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




11 باب ديات الساعد ، والرسغ والكف ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه في الساعد ثلث دية النفس إذا كسر فجبر على غير عيب ، فان كسر أحد قصبتي الساعد فخمس دية اليد ، وفي كسر إحدى الزندين خمسون دينارا ، وفي صدع إحدى القصبتين أربعون ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ،

العضد إذا انكسر فجبر على عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، و في المرفق إذا كسر فجبر على عثم و لا عيب فديته مائة دينار ، و ذلك خمس دية اليد ، و إن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا ، فان نقل منه العظام فديتها مائة و خمسة و سبعون دينارا : للكسر مائة دينار ، و لنقل العظام خمسون دينارا و للموضحة خمسة و عشرون دينارا ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا .

و رواه الصدوق و الشيخ كما مر و زادا : و في المرفق الاخر مثل ذلك سواء ، و زادا بعد دية صدع المرفق : فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا .

11 باب ديات الساعد و الرسغ و الكف 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : و في الساعد إذا كسر ثم جبر على عثم و لا عيب فديته خمس دية اليد مائة دينار ، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، و في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، و في كليهما مائة دينار ، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار و ذلك خمس دية اليد ، و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقبها

ص 301 - س 3 - 12 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآت : هذا مخالف للمشهور فانهم جعلوا فيها إذا جبر على عثم أربعة أخماس دية الكسر لكنه موافق لما سيأتي .

الباب 11 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 335 - س 13 - الفقية : ج 4 ص 60 - س 3 - يب : ج 10

/ 449