11 باب ديات الساعد ، والرسغ والكف ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه في الساعد ثلث دية النفس إذا كسر فجبر على غير عيب ، فان كسر أحد قصبتي الساعد فخمس دية اليد ، وفي كسر إحدى الزندين خمسون دينارا ، وفي صدع إحدى القصبتين أربعون ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ،
العضد إذا انكسر فجبر على عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، و في المرفق إذا كسر فجبر على عثم و لا عيب فديته مائة دينار ، و ذلك خمس دية اليد ، و إن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا ، فان نقل منه العظام فديتها مائة و خمسة و سبعون دينارا : للكسر مائة دينار ، و لنقل العظام خمسون دينارا و للموضحة خمسة و عشرون دينارا ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا .و رواه الصدوق و الشيخ كما مر و زادا : و في المرفق الاخر مثل ذلك سواء ، و زادا بعد دية صدع المرفق : فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا .11 باب ديات الساعد و الرسغ و الكف 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : و في الساعد إذا كسر ثم جبر على عثم و لا عيب فديته خمس دية اليد مائة دينار ، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، و في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، و في كليهما مائة دينار ، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار و ذلك خمس دية اليد ، و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقبهاص 301 - س 3 - 12 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآت : هذا مخالف للمشهور فانهم جعلوا فيها إذا جبر على عثم أربعة أخماس دية الكسر لكنه موافق لما سيأتي .الباب 11 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 335 - س 13 - الفقية : ج 4 ص 60 - س 3 - يب : ج 10