32 باب أن في الادرة وفي فتق السرة وكل فتق ثلث الدية ، فيه حديث وإشارة إلى مامر من أن دية الادرة أربعمائة دينار
ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته امه و هو أخرس فعليه ثلث الدية ، و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : و كذلك القضاء في العينين و الجوارح قال : و هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب و كذا الذي قبله و كذا الصدوق .32 باب ان في الادرة و في فتق السرة و كل فتق ثلث الدية .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمار قال : تزوج جار لي إمرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر ، فكان بعد ذلك ينكح و يولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، و عن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام : في كل فتق ثلث الدية .و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .أقول : و تقدم في الادرة أن ديتها أربعمائة دينار .ص 111 - ح 1 ( باب 39 ) .قال المجلسي رحمه الله في المرآت : " فان على الذي قطع لسان ثلث دية لسانه " فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الاصحاب ، و في الفقية في الاول " فعليه الدية " بدون لفظ الثلث فيظهر فائدة التفصيل ، لكن لم أر من قال به و الله يعلم .الباب 32 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 312 - ح 10 - يب : ج 10 ص 248 - ح 12 ، الرفس : الضرب بالرجل : و الادرة بالضم : نفخة في البيضتين ، و في حاشية التهذيب الادرة : على وزن غرفة و هي انتفاخ الخصيه .و تقدم في ب 19 من هذه الابواب من أن دية الادرة أربعمائة دينار .