28 باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس ، وعدم ثبوت القصاص فيهما ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنه لا دية ولا قصاص في الدفاع وتعطى الدية من بيت المال ، وعلى العاقل الدية بقتل المجنون
27 باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله ، أو دخل دار غيره بغير إذن فقتله ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر ، وفيه أنه لا دية لهما ولا قود
27 باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أتى رجلا و هو راقد فلما صار على ظهره أيقن به فبعجه بعجة فقتله ، فقال : لا دية له و لا قود و رواه الصدوق باسناده عن الحسين ] الحسن [ بن خالد مثله .( 35150 ) 2 و عنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، و عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أ يقتل به ؟ أم لا ؟ فقال : أعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شيء .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و كذا الذي قبله .3 و زاد : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من كابر إمرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على تفصيل الحكمين هنا و في الدفاع 28 باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا و غيره و بالعكس و عدم ثبوت القصاص فيهما 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة منالباب 27 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 293 - ح 14 - يب : ج 10 ص 209 - ح 31 .يعني يريد اللواط بالراقد فدفعه عن نفسه .ش .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 294 - ح 16 - يب : ج 10 ص 209 - ح 30 .( 3 ) يب : ج 10 ص 209 - ح 31 .و تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق و في أبواب الدفاع .الباب 28 - فيه : حديثان و إشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 294 - ح 1 - الفقية : ج 4 ص 75 - ح 9 - العلل : ج 2