10 باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، فيه أنه يقسم من المدعين خمسون رجلا فان أبوا حلف من المنكرين خمسون رجلا واديت الدية من بيت المال ، وفيه أن اليمين في دعوى المال على المنكر
قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال .7 و باسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم ، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر مثله .8 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القسامة فقال : هي حق و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و لم يكن شيء ء ، و إنما القسامة حوط يحاط به الناس .9 و عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص .و رواه البرقى في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن سنان .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في القضاء و يأتي ما يدل عليه .10 باب كيفية القسامة و جملة من أحكامها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس( 7 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 17 - الفقية : ج 4 ص 73 - ح 4 .( 8 ) العلل : ج 2 ص 229 - ح 3 - و فيه : يحتاط به الناس .( 9 ) العلل : ج 2 ص 229 - ح 4 المحاسن : ص 319 - ح 47 .و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 3 - ح 3 و 6 ما يدل على في ذلك في القضاء و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 10 - فيه : 7 أحاديث و اشاره إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 360 - ح 2 - يب : ج 10 ص 168 - ح 5 ، حاطه ، يحوطه حوطا و حياطة إذا حفظه و صانه و ذب عنه و توفر على مصالحه ( النهاية ) .