35 باب حكم عمد الاعمى ، فيه حديث وإشارة إلى مايأتي في العاقلة ، وفيه أن عمده خطاء فيه الدية في ماله وإلا فعلى الامام ، ويحتمل أن يكون قصد الضرب دون القتل
درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، و إن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الذي قبله و كذا رواهما الصدوق .أقول : ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران من أن خطأ المرأة و الغلام و الصبي عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ لان منهم من يقول : إن كل من يقتل بغير حديد فان قتله خطأ و قد بينا نحن خلاف ذلك انتهى .و ذكر أن ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها ، و يأتي ما يدل على حكم قتل العبد عمدا و خطأ ، و يأتي ما يدل أيضا على أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ، و هو يدل على ما قاله الشيخ ، و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .35 باب حكم عمد الاعمى 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح فقال : إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الامام و لا يبطل حق امرئ مسلم .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب و كذا الصدوق .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في العاقلة .و يأتي في ب 45 من هذه الابواب ، وب 11 من أبواب العاقلة ، و تقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي في ب 36 ما يدل عليه .الباب 35 - فيه : حديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 302 - ح 3 - يب : ج 10 ص 232 - ح 50 - الفقية : ج 4 ص 85 - ح 1 ( باب 24 ) .و يأتي ما يدل على ذلك في ب 4 - ح 1 في العاقلة .