24 باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك ، فيه ثلاثة أحاديث وفيه لزوم الدية والكفارة
23 باب أن الدية كمال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
الامام ، و ليس عليك ذلك .و رواه الكليني ، عن على بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام نحوه .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود في القذف .22 باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه و تنفذ وصاياه 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليهم السلام في رجل أوصى بثلثه ، ثم قتل خطا قال : ثلث ديته داخل في وصيته .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .24 باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال : يعتق رقبة مؤمنة ، و ذلك قول الله عز و جل : " و إن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " .و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله .العياشي في تفسيره عن ابن أبي عمير مثله .2 و عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالى :و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 27 من أبواب القذف ما يدل على بعض المقصود .الباب 23 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 313 - ح 8 .و تقدم في ج 13 ( 6 ) ص 372 ب 14 - ح 1 و 2 في الوصا ما يدل على ذلك .الباب 24 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 18 - الفقية : ج 4 ص 110 - ح 1 ( باب 36 ) ، و الآية في سورة النساء : 91 - تفسير العياشي : ج 1 ص 266 - ح 230 .( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 262 - ح 217 .