28 باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا الاصبع الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه دية الشلاء ثلث دية الصحيحة
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير و الذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .( 35690 ) 4 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لان له الدية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .28 باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، و كذا في الاصبع الشلاء ، و أنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه .1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال : عليه ثلث الدية .محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .2 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن( 4 ) يب : ج 10 ص 269 - ح 3 .و تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 من أبواب قصاص الطرف ، و يأتي في ب 30 ما يدل عليه .الباب 28 - فيه : 3 أحاديث و في الفهرس حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 270 - ح 9 - الفروع : ج 7 ص 318 - ح 4 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 14 - يب : ج 10 ص 196 - ح 74