13 باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
13 باب ثبوت القصاص في الجراح و في قطع الاعضاء عمدا الا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ما تقول في العمد و الخطأ في القتل و الجراحات ؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، و الجراحات فيها القصاص ، و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الديات الحديث .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله .( 35380 ) 2 و باسناده عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجرح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عنالباب 13 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقية : ج 4 ص 81 ، ( الحديث ) فيه : قال : ثم قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل و الخطأ من الجارح و كان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، قال : و إذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين .( 2 ) الفقية : ج 4 ص 103 - ح 11 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 5 - يب : ج 10 ص 275 - ح 1 .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 7 - يب : ج 10 ص 275 - ح 3 - الفقية : ج 4 ص 112 قال العلامة المجلسي رحمه الله : يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم و لم يعمل به أحد إلا