13 باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




13 باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

13 باب ثبوت القصاص في الجراح و في قطع الاعضاء عمدا الا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ما تقول في العمد و الخطأ في القتل و الجراحات ؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، و الجراحات فيها القصاص ، و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الديات الحديث .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله .

( 35380 ) 2 و باسناده عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجرح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .

3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن

الباب 13 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقية : ج 4 ص 81 ، ( الحديث ) فيه : قال : ثم قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل و الخطأ من الجارح و كان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، قال : و إذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين .

( 2 ) الفقية : ج 4 ص 103 - ح 11 .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 5 - يب : ج 10 ص 275 - ح 1 .

( 4 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 7 - يب : ج 10 ص 275 - ح 3 - الفقية : ج 4 ص 112 قال العلامة المجلسي رحمه الله : يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم و لم يعمل به أحد إلا




/ 449