2 باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها ، فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى مر في ديات الاعضاء ، وفيه في الباضعة ثلاث من الابل وفي الهاشمة عشر وفي الموضحة خمس وفي السمحاق أربع ، وروي خمس وفي السمحاق أربع ، وروي خمس والمأمومة ثلاث وثلاثون ، وكذا ا - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




2 باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها ، فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى مر في ديات الاعضاء ، وفيه في الباضعة ثلاث من الابل وفي الهاشمة عشر وفي الموضحة خمس وفي السمحاق أربع ، وروي خمس وفي السمحاق أربع ، وروي خمس والمأمومة ثلاث وثلاثون ، وكذا ا

و هي التي تنقل العظام عن الموضع الذي خلقه الله ، ثم الامة و المأمومة و هي التي تبلغ ام الدماغ ، ثم الجائفة و هي التي تصير في جوف الدماغ .

و نقله الشيخ عن الاصمعي نحوه و كذا الصدوق .

2 باب تفصيل ديات الشجاج و الجراح و جملة من أحكامها .

1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الباضعة ثلاث من الابل .

2 و بإسناده عن السكوني ، أن عليا عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر ] بعشرين [ من الابل .

( 35785 ) 3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام .

و عنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال قال : عرضت الكتاب علي أبي الحسن عليه السلام فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس ، و الوجه ، و سائر الجسد من السمع ، و البصر و الصوت ، و العقل ، و اليدين ، و الرجلين ، في القطع ، و الكسر ، و الصدع ، و البط و الموضحة ، و الدامية ، و نقل العظام ، و الناقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على عثم و لا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة ، فان أوضح و لم ينقل عظامه فدية كسره ودية موضحته ، فان دية كل عظم كسر معلوم ديته ، و نقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب قصبتي الساعد و الاصبع ، و في قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه ، و أفتى

الباب 2 - فيه : 18 حديثا و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 124 - ح 2 - يب : ج 10 ص 290 - ح 3 .

( 2 ) الفقية : ج 4 ص 125 - ح 6 - يب : ج 10 ص 293 - ح 17 .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 327 - ح 5 - الفقية : ج 4 ص 55 ( ضمن حديث طويل ) - يب : ج 10 ص 292 - ح 13 .

/ 449