34 باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة أو عبد وامرأة في قتل رجل ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه إن أحب الولي قتلهما قتلهما وأدى بقية الدية ، وإن أحب قتل أحدهما ورد الاخر بقية الدية ، وإن شاء أخذ من كل منهما نصف الدية إلا أن العبد يسترق ويرد باقي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




34 باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة أو عبد وامرأة في قتل رجل ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه إن أحب الولي قتلهما قتلهما وأدى بقية الدية ، وإن أحب قتل أحدهما ورد الاخر بقية الدية ، وإن شاء أخذ من كل منهما نصف الدية إلا أن العبد يسترق ويرد باقي

34 باب حكم ما لو اشترك صبي و إمرأة ، أو عبد و إمرأة في قتل رجل 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن غلام لم يدرك و إمرأة قتلا رجلا خطا ، فقال : إن خطأ المرأة و الغلام عمد ، فان أحب أوليآء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يردوا على أوليآء الغلام خمسة آلاف درهم ، و إن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و ترد المرأة على أوليآء الغلام ربع الدية ، و إن أحب أوليآء المقتول أن يتقلوا المرأة قتلوها و يرد الغلام على أوليآء المرأة ربع الدية ، قال : و إن أحب أوليآء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، و على المرأة نصف الدية .

2 بالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة و عبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة و العبد مثل العمد ، فان أحب أوليآء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، و إن أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف

الباب 34 - فيه حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 301 - ح 1 - يب : ج 10 ص 242 - ح 3 - صا : ج 4 ص 286 - الفقية : ج 4 ص 83 - ح 1 ( باب 23 ) ، قال العلامة المجلسي رحمه الله في المرآت : " ان خطأ المرأة و الغلام عمد " لا يخفى مخالفته للمشهور بل للاجماع ، و يحتمل ان يكون المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 301 - ح 2 - يب : ج 10 ص 242 - ح 2 - صا : ج 4 ص 286 - الفقية : ج 4 ص 84 - ح 2 .

/ 449