34 باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة أو عبد وامرأة في قتل رجل ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه إن أحب الولي قتلهما قتلهما وأدى بقية الدية ، وإن أحب قتل أحدهما ورد الاخر بقية الدية ، وإن شاء أخذ من كل منهما نصف الدية إلا أن العبد يسترق ويرد باقي
34 باب حكم ما لو اشترك صبي و إمرأة ، أو عبد و إمرأة في قتل رجل 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن غلام لم يدرك و إمرأة قتلا رجلا خطا ، فقال : إن خطأ المرأة و الغلام عمد ، فان أحب أوليآء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يردوا على أوليآء الغلام خمسة آلاف درهم ، و إن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و ترد المرأة على أوليآء الغلام ربع الدية ، و إن أحب أوليآء المقتول أن يتقلوا المرأة قتلوها و يرد الغلام على أوليآء المرأة ربع الدية ، قال : و إن أحب أوليآء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، و على المرأة نصف الدية .2 بالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة و عبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة و العبد مثل العمد ، فان أحب أوليآء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، و إن أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلافالباب 34 - فيه حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 301 - ح 1 - يب : ج 10 ص 242 - ح 3 - صا : ج 4 ص 286 - الفقية : ج 4 ص 83 - ح 1 ( باب 23 ) ، قال العلامة المجلسي رحمه الله في المرآت : " ان خطأ المرأة و الغلام عمد " لا يخفى مخالفته للمشهور بل للاجماع ، و يحتمل ان يكون المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 301 - ح 2 - يب : ج 10 ص 242 - ح 2 - صا : ج 4 ص 286 - الفقية : ج 4 ص 84 - ح 2 .