16 باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة ، فيه حديثان وفيه أن فيها الحكومة
رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .و باسناده عن علي بن إبراهيم و ذكر الذي قبله .2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لان له الدية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه عموما .16 باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة و المنقلة و المأمومة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، أن في روايته : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، و المنقلة تنقل منها العظام و ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، و في المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة .2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف عن أبي حمزة ، في الموضحة خمس من الابل ، و في السمحاق دون الموضحة أربع من الابل ، و في المنقلة خمس عشرة من الابل عشر و نصف عشر ، و في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، و المنقلة تنقل منها العظام و ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، و في المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فانها تقطع كل شيء و تقطع العظام فتؤم المضروب ، و ربما ثقل لسانه ، و ربما ثقل سمعه ، و ربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر( 2 ) يب : ج 10 ص 296 - ح 3 .و تقدم في ب 13 ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 17 ما يدل عليه .الباب 16 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 125 - ح 5 ( 2 هامش ) ( 2 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 21 .